567الاقناع لابن المنذرالإقناع لابن المنذرابن منذر نيسابوري - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينخپرندوی(بدون)شمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨ هـژانرونهFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵ولن يزيده الخمر إلا شرًا، وقال أحمد: يقال إنه لا يروي، وبه قَالَ إِسْحَاق إلا أن يكون فِي طمع أن يرويه حَتَّى يجاوز إِلَى موضع يطمع فِيهِ الْمَاء.٢١١ - نا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلا يُقَالُ لَهُ: سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَى عَنْهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ.فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ»باب ذكر مَا أبيح للمرء من مال أَخِيهِثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا يحتلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه» .٢١٢ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:2 / 629کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ