563الاقناع لابن المنذرالإقناع لابن المنذرابن منذر نيسابوري - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينخپرندوی(بدون)شمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨ هـژانرونهFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵عباس، وأبو سعيد الخدري، وبه قَالَ عوام أهل العلم.فأكل الجراد مباح عَلَى الأحوال كلها أخذت أحياء أم أمواتا.وقال اللَّه جل ذكره: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقد روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: فِي البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .وأجمع أهل العلم عَلَى أن صيد البحر حلال2 / 625کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ