539

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایډیټر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

أهل العلم عَلَى ثبوت ملك المشتري عَلَى العبد الذي قَالَ القائل: إن اشتريته فهو حر.
واختلفوا فِي زوال ملكه عن هذا العبد لم يجز إزالة ملكه عن مَا ملك إلا بإجماع مثله، وثبت ذَلِكَ عن ابن عباس، وَلا مخالف لَهُ من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ وذلك لازم للمدني، والكوفي عَلَى أصولهم.
وإذا قَالَ الرجل لعبده: إن بعتك فأنت حر عتق من مال البائع وهذا قول: الحسن البصري، ومالك، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة،

2 / 601