525

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایډیټر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

ملكه عن ماله.
وأجمعوا عَلَى أنه برجوعه إِلَى الإسلام مردود عليه ماله، وليس يخلو فعله فِي ماله بعد أن ارتد من أحد وجهين: أحدهما: أن يكون كل مَا فعل موقوفا لا ينفذ منه شيء حَتَّى يرجع إِلَى الإسلام، فإذا رجع إِلَى الإسلام أنفذ ذَلِكَ، ولزمه مَا فعل، وهذا مذهب الشَّافِعِيّ، أو يكون عتقه وهبته وبيعه وشراؤه، وكل شيء صنعه من ماله جائز.
هذا قول النعمان، ولي فِيهِ نظر.

2 / 587