522الاقناع لابن المنذرالإقناع لابن المنذرابن منذر نيسابوري - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينخپرندوی(بدون)شمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨ هـژانرونهFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵وَمِنْ ذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، لأَنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُوقد روينا عن ابن عمر، أنه قيل لَهُ: إن رجلا سب النَّبِيّ ﷺ، فَقَالَ: لو سمعته لقتلته، وأجمع عوام أهل العلم عَلَى وجوب القتل عَلَى من سب النَّبِيّ ﷺ هذا قول: مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ومن تبعهم.باب ذكر المكره عَلَى الكفرقَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]١٩٦ - نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» .2 / 584کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ