469

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایډیټر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

ولم يعلم ذَلِكَ لم يقبل قوله.
وشهادة الأجير جائزة للمستأجر فيما لا يتولاه الأجير، وشهادة الوكيل للموكل بهذه المنزلة.
وشهادة الصديق لصديقه جائزة، والأخرس شهادته مقبولة إذا كانت إشارة تفهم عَنْهُ استدلالا بالنبي ﷺ، أنه أشار إليهم فِي الصلاة أن اجلسوا ففهموا عَنْهُ ذَلِكَ واستعملوه، لأن ذَلِكَ كَانَ عندهم حقا.
وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إن من الشعر حكمة» .
فدل عَلَى أن من تكلم بحكمة وقالها مقبول الشهادة.
وإذا شرب الرجل خمرا ثم تاب فشهد شهادة يجب قبولها منه إذا كَانَ عدلا.
وكل من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح فشهد بشهادة وجب قبول شهادته، قاذفًا كَانَ أو غير قاذف، وَلا يكون القاذف أسوأ حالا من الزاني، فإذا وجب قبول شهادة الزاني

2 / 529