453

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایډیټر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

والأعلى والأسلم ترك الدخول فِي القضاء استدلالا بحديث ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " استعمل رجلا عَلَى عمل، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حد لي.
فَقَالَ: اجلس أو الزم بيتك ".
فإن بلي رجل بالقضاء وكان مستغنيا فأفضل لَهُ أن يعمل لله محتسبا، فإن احتاج ارتزق عَلَى قدر عمله من مال الفيء، وليس للقاضي أن يحكم بشيء يجده فِي ديوانه بخطه حَتَّى يحفظ ذَلِكَ ويذكره، لأن الخط يكتب عَلَى الخط، وللقاضي أن يتخذ كاتبا ثقة عدلا فطنا، وأسلم لَهُ أن يكون كاتب نفسه، فإن اتخذ كاتبا لم يتخذه ذميا وَلا أحدا لا تقبل شهادته.
باب ذكر التغليظ فِي الرشا
١٧٢ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُرْشِي وَالرَّاشِي فِي الْحُكْمِ»
قَالَ عبد الله بن مسعود: السحت الرشوة فِي

2 / 513