45

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایډیټر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

ژانرونه

فقه
هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ: «إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»
لا يؤذن للصلوات كلها إلا بعد دخول أوقاتها إلا أن يكون للمسجد مؤذنان، يؤذن أحدهما للصبح خاصة قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوع الفجر، كفعل بلال، وابن أم مكتوم.
والأذان الذي علم النَّبِيّ ﷺ أبا محذورة ولم يزل عليه أهل

1 / 87