418الاقناع لابن المنذرالإقناع لابن المنذرابن منذر نيسابوري - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينخپرندوی(بدون)شمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨ هـژانرونهFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵وَالأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يُحَرَّقُ رَحْلُهُ، وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ لا يُعَاقَبُ النَّاسُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَرَأَى اللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالنَّهْيِويجب عَلَى الغال رد مَا غل إِلَى صاحب المقسم، فإن فات أعطى الإمام خمسه وتصدق بالباقي.والطعام فِي بلاد الحرب مباح من شاء أخذ منه حاجته، لأنه خارج من أبواب الغلول، داخل فِي مَا أبيح تدل عليه السنن.وعلف الدواب مثله، وليس2 / 478کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ