403الاقناع لابن المنذرالإقناع لابن المنذرابن منذر نيسابوري - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينخپرندوی(بدون)شمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨ هـژانرونهFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵ومما يجب أن يستثنى من ظاهر الآية، ويوقف عن قتله النساء والصبيان لقول النَّبِيّ ﷺ، للذي قَالَ لَهُ: الحق خالدًا فلا يقتلن ذرية وَلا عسيفًا.ولحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رأى فِي بعض مغازيه امرأة مقتولة «فنهى عن قتل النساء والصبيان» .وذلك إذا لم تقاتل الْمَرْأَة، فإن قاتلت قوتلت استدلالا بأن النَّبِيّ ﷺ لما وقف عَلَى الْمَرْأَة المقتولة: «مَا كانت هذه تقاتل» .فدل ذَلِكَ عَلَى أنها لو كانت تقاتل لجاز قتلها.2 / 463کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ