345

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایډیټر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

ژانرونه

فقه
وإذا سقطت الرمية فِي الْمَاء وقد أتى السهم عَلَى المذابح أكل، لأنه صيد قد ذكي، وسقط فِي الْمَاء وَلا يضره بعد الذكاة سقوط فِي الْمَاء، وإذا لم يكن كذلك فوقع فِي الْمَاء لم يؤكل، لأنه لا يدري الْمَاء قتله أم سهمه.
وإذا رمى الرجل الصيد فأبان منه عضوًا ثم أدرك ذكاته أكل الصيد المذكى، ولم يأكل العضو الذي أبان منه، وإن ضرب صيدًا فأبان منه عضوا أو قطعه باثنتين فمات مكانه من ضربه أكل القطعتين جميعًا، لأن الذكاة وقعت بهما، وَلا يجوز أكل ذبيحة المرتد، وكذلك لا يجوز أكل صيده، وإذا نصب الرجل الشبكة فوقع فيها صيد فمات لم يؤكل.

1 / 393