318

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایډیټر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

ژانرونه

فقه
فالواجب عَلَى ظاهر كتاب اللَّه جل وعز، وسنة رَسُول اللَّهِ ﷺ أن لا يؤخذ امرؤ بجناية غيره، فلما ثبت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فإنه» جعل الدية في قتل الخطأ عَلَى العاقلة "، وجب تسليم ذَلِكَ لرسول اللَّه ﷺ، واستثناء مَا دلت عليه السنة من ظاهر الكتاب والسنة.
١٢٤ - نا عَلاقُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ»، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ تُوُفِّيَتْ «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا، وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا "

1 / 366