286

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

ژانرونه

فقه
باب المحاربين
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] .
فمن الحق الذي يحل به دم المسلم أن يكفر الرجل بعد إيمانه.
١١٥ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: " لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِلالٍ: بِكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ بِزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ بِقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِهَا "

1 / 333