276

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

ژانرونه

فقه
بينهما بعد إتمام اللعان، ولم يجتمعا لقول النَّبِيّ ﷺ للملاعن: «لا سبيل لك عَلَيْهَا» .
ويلحق الولد بالأم.
وإذا طلق الرجل امرأته طلقة يملك رجعتها، ثم قذفها لاعنها، فإن طلقها ثلاثا ثم قذفها لم يلاعنها، وعليه الحد إن لم يأت بأربعة شهداء إلا أن تكون حاملا فيلاعن لينفي عن نفسه الولد.
وإذا قذفها وهي زوجته قبل أن يدخل بها لاعنها، وإذا قَالَ لها: لم أجدك عذراء فلا حد عليه، ومن رمى الملاعنة أو ولدها فعليه الحد، وإذا قَالَ الرجل لامرأته: يَا زانية.
أو قَالَ: رأيتها تزني فسواء.
واللعان بين كل زوجين عَلَى ظاهر قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، يلاعن الحر الحرة المسلمة والحرة الذمية، والأمة المسلمة، والمحدود والعبد تحته الحرة أو الأمة، والأعمى يلاعن زوجته.
وإذا امتنع الرجل من الالتعان حد إلا إن يأتي بأربعة شهداء يجب عَلَيْهَا بشهادتهم الحد، فيسقط عنه الحد، فإذا لاعن الزوج، وامتنعت من اللعان حدت استدلالا بقوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: ٨] .
وإذا قذف الرجل زوجته ثم أكذب نفسه حد إن طلبت ذَلِكَ.
باب العدد
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] .

1 / 323