الاقناع لابن المنذر

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
257

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

ژانرونه

فقه
وإذا نكح الرجل الْمَرْأَة وشرط لها أن لا ينكح عَلَيْهَا وَلا يتسرى عَلَيْهَا، وَلا يفرق بينها وبين أهلها وَلا يخرجها من بلدها فالنكاح جائز والشرط باطل، فإن كَانَ نقصها لبعض هذه الشروط من مهرها أو في مهر مثلها، وله أن يفعل كل مَا أباح اللَّه لَهُ. ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل وإن كَانَ مائة شرط»، ونكاح المتعة حرام، للثابت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه نهى عنه، وقال: «وهو حرام إِلَى يوم القيامة» . وإذا أعتقت الأمة وهي تحت عبد فلها الخيار وَلا خيار لها إذا كَانَ زوجها حرا، وإنما جعل النَّبِيّ ﷺ الخيار لبريرة، لأن زوجها كَانَ عبدًا،

1 / 304