الاقناع لابن المنذر

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
243

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

ژانرونه

فقه
واستهل، فإذا خرج ميتًا لم يرث. وحكم دية الرجل إذا قتل كحكم سائر مال المقتول تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يقسم مَا فضل عن ذَلِكَ عَلَى ورثته ترث منه الزوجة والزوج والإخوة للأم. قَالَ الضحاك بن سُفْيَان الكلبي: كتب إلي رَسُول اللَّهِ ﷺ: أن «أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»، وأخذ بذلك عمر، ولم يختلف كل من حفظت عنه من أهل العلم، أن الخنثى يورث من حيث يبول

1 / 290