الاقناع لابن المنذر

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
218

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

ژانرونه

فقه
به المشتري أن لَهُ الرد، وإذا باع سلعة بالبراءة من العيوب لم يبرأ إلا من عيب بينه للمشتري. وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة وبها عيب لم يعلم به المشتري وحدث عنده عيب آخر، ففيها قولان: أحدهما: أن يرجع عَلَى البائع بأرش العيب الأول. والثاني: أن يرد السلعة، ويرد مَا نقصه العيب الذي حدث عند المشتري. وإذا كانت سلع فوجد ببعضها عيبًا رد الجميع، أو حبس الجميع، وجاء الحديث عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: «الخراج بالضمان» . فإذ اشترى عبدًا ودارًا فاستغل ذَلِكَ ثم وجد بهما عيبًا ردهما وكانت لَهُ الغلة. باب ذكر السلم قَالَ تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ [البقرة: ٢٨٢] . ٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ

1 / 263