196الاقناع لابن المنذرالإقناع لابن المنذرابن منذر نيسابوري - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينخپرندوی(بدون)شمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨ هـسیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ اسْتَثْنَى الإِذْخِرَوأجمع أهل العلم عَلَى أن صيد الحرم محرم عَلَى الحلال والمحرم.ولمن بيده صيد قد اصطاده في الحل أن يدخله الحرم ويذبحه، فيها استدلالا بأن النَّبِيّ ﷺ «أقر النغير الذي كَانَ بيد أبي عمير بالمدينة»، وقد حرم من صيد المدينة مَا حرم من صيد1 / 241کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ