الاقناع لابن المنذر

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
118

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

ژانرونه

فقه
ويقوم الإمام من الْمَرْأَة وسطها، وعند رأس الرجل، وإذا وضعت الجنائز جعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، وإذا وضع حر وعبد، فالذي يلي الإمام منهما الحر، وإذا اختلط أهل الإسلام وأهل الشرك فلم يتميزوا صلي عليهم، وينوي بالصلاة المؤمنين، وَلا يتيمم في الحضر للصلاة عَلَى الجنازة. باب صفة الصلاة عَلَى الجنائز ٤٣ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهَلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَعَى النَّجَاشِيَّ إِلَى أَصْحَابِهِ فَخَرَجُوا إِلَيْهِ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا» فالتكبير عَلَى الجنائز أربع يرفع يديه في كل تكبيرة، يقول: اللَّه أكبر، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية ويصلي عَلَى النَّبِيّ ﷺ، يقول:

1 / 161