الاقناع لابن المنذر

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
100

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

ژانرونه

فقه
أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ حَتَّى يَفِيقَ " الاحتلام والإنبات والاستكمال خمس عشرة سنة حد لبلوغ الرجال والنساء، وفي الْمَرْأَة خصلة رابعة وهي الحيض، تكون بوجوده فيها بالغًا يجب عَلَيْهَا الفرائض، ويؤمر الصبي بالصلاة ابن سبع، ويضرب عَلَيْهَا ابن عشر.

1 / 142