99

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
الثّمن الَّذِي وَقع بِهِ البيع إِذا بَادر إِلَى الطّلب مَعَ الْعلم بِهِ وَإِذا أصدق الزَّوْج امْرَأَته شِقْصا من دَار أَو أَرض فَفِيهِ الشُّفْعَة بِمهْر الْمثل وَلَا شُفْعَة فِي الْوَصَايَا والهبات وَلَا شُفْعَة فِي بِئْر وَإِذ كَانَت الشُّفْعَة لجَماعَة تحاصوا بهَا بَينهم على الْأَمْلَاك فَإِن عَفا بَعضهم توفر حَقه على البَاقِينَ وَمن غَابَ مِنْهُم كَانَ على حَقه وللحاضر أَخذ الْجَمِيع فَإِذا قدم الْغَائِب رَجَعَ على الْحَاضِر بِقدر حِصَّته مِنْهَا فَإِن مَاتَ كَانَ حَقه موروثا وَإِن كَانَ الشَّفِيع طفْلا أَو مَجْنُونا كَانَ للْوَلِيّ فعل الأحظ من الْأَخْذ أَو التّرْك

1 / 117