اقناع په فقه شافعي کې

الماوردي d. 450 AH
8

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
بَاب صفة الْغسْل يبْدَأ الْجنب بعد التَّسْمِيَة بِغسْل كفيه ثَلَاثًا قبل إدخالهما فِي الْإِنَاء ثمَّ يغسل مَا بِهِ من نَجَاسَة وأذى ثمَّ يتَوَضَّأ للصَّلَاة ثمَّ يغمس يَدَيْهِ فِي المَاء فيخلل ببللهما أصُول شعر رَأسه ولحيته ثمَّ يسحسى على رَأسه ثَلَاث حثيات من مَاء يَنْوِي بهَا غسل جنابته ثمَّ يفِيض المَاء على جَمِيع جسده مبتدئا بميامنه حَتَّى يصل النَّمَاء إِلَى جَمِيع شعره وبشرته ويمر المَاء على مَا قدر عَلَيْهِ من جسده وَقد أكمل غسله بفرضه وسنته وَالْوَاجِب مِنْهُ شَيْئَانِ وثالث إِن كَانَ هُنَاكَ نَجَاسَة النِّيَّة وإيصال المَاء إِلَى جَمِيع الشّعْر والجسد وَإِزَالَة مَا عَلَيْهِ من نجس وَلَا يسْتَحبّ لَهُ ترك الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَإِن لم يجبا وَلَا يلْزمه إمرار يَده على جسده وَلَو غاص فِي المَاء نَاوِيا وَخرج أَجزَأَهُ وَكَذَلِكَ غسل الْمَرْأَة من جنابتها وَلَكِن تزيد فِي تفقد جَسدهَا لِكَثْرَة مغايبه وَإِن كَانَ شعرهَا مضفورا وَوصل المَاء إِلَى جَمِيعه لم تنقضه وَإِن لميصل نقضته حَتَّى يمس المَاء جَمِيعه وَكَذَلِكَ غسلهَا من حَيْضهَا ونفاسها لَكِن يسْتَحبّ لَهَا أَن تتبع مخرج الدَّم بِشَيْء من مسك أَو غَيره من طيب إِن أعوز الْمسك وَإِن كَانَ المَاء وَحده كَافِيا

1 / 26