اقناع په فقه شافعي کې

الماوردي d. 450 AH
76

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
وَإِذا ابْتَاعَ نخلا فأثمرت أَو مَاشِيَة فنتجت ثمَّ رد ذَلِك بِعَيْب فَلهُ مَا استغل من ثمره أَو نتاج لِأَن الْخراج بِالضَّمَانِ بَاب الرِّبَا جَاءَ النَّص بِتَحْرِيم الرِّبَا نَقْدا وَنسَاء ولتحريمه فِي سِتَّة أَصْنَاف الذَّهَب وَالْوَرق وَالْبر وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح عِلَّتَانِ إِحْدَاهمَا فِي الذَّهَب والورقلكونهما جنس الثمان غَالِبا فَلَا يجوز بيع أحدهم بِجِنْسِهِ مَضْرُوبا ومكسورا إِلَّا بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا التَّمَاثُل فَإِن حصل بَينهمَا تفاضل وَإِن قل حرم وَالثَّانِي التَّقَابُض قبل الِافْتِرَاق فَإِن تَأَخّر قبض أَحدهمَا فسد وَيجوز بيع أَحدهمَا بِالْآخرِ مُتَفَاضلا بِالْآخرِ ومتماثلا إِذا تقابضاه قبل الِافْتِرَاق فَإِن تَأَخّر الْقَبْض فسد

1 / 94