76

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
وَإِذا ابْتَاعَ نخلا فأثمرت أَو مَاشِيَة فنتجت ثمَّ رد ذَلِك بِعَيْب فَلهُ مَا استغل من ثمره أَو نتاج لِأَن الْخراج بِالضَّمَانِ بَاب الرِّبَا جَاءَ النَّص بِتَحْرِيم الرِّبَا نَقْدا وَنسَاء ولتحريمه فِي سِتَّة أَصْنَاف الذَّهَب وَالْوَرق وَالْبر وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح عِلَّتَانِ إِحْدَاهمَا فِي الذَّهَب والورقلكونهما جنس الثمان غَالِبا فَلَا يجوز بيع أحدهم بِجِنْسِهِ مَضْرُوبا ومكسورا إِلَّا بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا التَّمَاثُل فَإِن حصل بَينهمَا تفاضل وَإِن قل حرم وَالثَّانِي التَّقَابُض قبل الِافْتِرَاق فَإِن تَأَخّر قبض أَحدهمَا فسد وَيجوز بيع أَحدهمَا بِالْآخرِ مُتَفَاضلا بِالْآخرِ ومتماثلا إِذا تقابضاه قبل الِافْتِرَاق فَإِن تَأَخّر الْقَبْض فسد

1 / 94