اقناع په فقه شافعي کې

الماوردي d. 450 AH
45

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
والخلطاء فِي النّصاب يزكون زَكَاة الْوَاحِد وتزكى السخال بحول الْأُمَّهَات إِذا نتجت قبل الْحول وَلَو بِيَوْم بَاب زَكَاة الزَّرْع وَالزَّكَاة وَاجِبَة فِيمَا زرعه الآدميون وَكَانَ قوتا مدخرا وَهُوَ الْبر وَالشعِير والأرز والماش والحمص والعدس والباقلاء واللوبيا والدخن والذرة إِذا بلغ الصِّنْف الْوَاحِد مِنْهُ خَمْسَة أوسق وَقدر الوسق سِتُّونَ صَاعا بعد دياسته وتصفيه فَيُؤْخَذ مِنْهُ الْعشْر إِن سقى بسماء أَو سيح وَنصف الْعشْر إِن سقِي بغرب أَو نضح وَلَا بيضم صنف إِلَى غَيره وَلَا زَكَاة فِي الْبُقُول وَالْخضر وَلَا فِي الْقطن والكتان وَلَا فِيمَا لم يزرعه الآدميون من نَبَات الْجبَال والأودية وَإِن كَانَ قوتا لأَهْلهَا بَاب زَكَاة الثِّمَار وَالزَّكَاة وَاجِبَة فِي ثمار النّخل وَالْكَرم خَاصَّة يخرصان رطبا وَعِنَبًا ويردان

1 / 63