اقناع په فقه شافعي کې

الماوردي d. 450 AH
4

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ يجوز إِذا لبس خفيه على طهر كَامِل أَن يمسح عَلَيْهِمَا بَدَلا من غسل رجلَيْهِ إِذا ستر قَدَمَيْهِ بِمَا أمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ وَلم يصل بَلل المَاء مِنْهُمَا إِلَى رجلَيْهِ وَلَا يجوز أَن يمسح عَلَيْهِمَا من غسل رجلَيْهِ فَإِن كَانَ مُقيما عَلَيْهِمَا من وَقت حَدثهُ يَوْمًا وَلَيْلَة وَإِن كَانَ مُسَافِرًا مسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وَلَا يجوز أَن يمسح على جوربين وَلَا نَعْلَيْنِ وَلَا على الْعِمَامَة بَدَلا من مسح الرَّأْس وَيمْسَح أَعلَى الْخُف وأسفله فَإِن اقْتصر على مسح الْأَعْلَى أَبُو بعضه وَإِن قل أَجزَأَهُ وَلَو مسح أَسْفَله أَو سَاقه لم يجزه وَإِذا نزع خفيه أَو تخرق خفاه أَو انْقَضى زمَان الْمسْح عَلَيْهِ غسل رجلَيْهِ واستأنف الْمسْح بعد لِبَاس خفيه

1 / 22