اقناع په فقه شافعي کې

الماوردي d. 450 AH
24

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
ثمَّ يسلم كَانَ حسنا بَاب فرض الصَّلَاة وسننها وهيآتها وفروضها بعد امتقدم من شُرُوطهَا ثَمَانِيَة عشر فرضا الْقيام وَالنِّيَّة وَالْإِحْرَام وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالرُّكُوع والطمأنينة فِي هـ وَالرَّفْع مِنْهُ والاعتدال قَائِما وَالسُّجُود والطمأنينة فِيهِ وَالرَّفْع مِنْهُ والجلسة بَين السَّجْدَتَيْنِ والطمأنينة فِيهَا وَالتَّشَهُّد الْأَخير ولاجلوس فِيهِ وَالصَّلَاة على النَّبِي وتسليمة وَاحِدَة وَالنِّيَّة فِيهَا الْخُرُوج من الصَّلَاة وسننها قبل الْإِحْرَام بهَا شَيْئَانِ الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَبعد الْإِحْرَام بهَا شَيْئَانِ التَّشَهُّد الأول والقنوت فِي الصُّبْح وَمَا سوى ذَلِك من هيآتها فَإِن اقْتصر فِيهَا على الْفُرُوض وَحدهَا أَجْزَأته صلَاته وَإِن ضيع حَظّ نَفسه فِيمَا ترك وَيجْبر بسجود السَّهْو مااخل بِهِ فِيهَا بن المسنونات دون الهيآت فَإِن أخل بِفَرْض من فروضها لم تجزه الصَّلَاة حَتَّى يَأْتِي بِمَا سَهَا عَنهُ وَمَا بعده مُرَتبا وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو قبل السَّلَام فإتن بعد الزَّمَان استأنفها فَإِن نسي رَكْعَة فَذكرهَا بعد السَّلَام بنى مَا لم يَتَطَاوَل الزَّمَان وَالزِّيَادَة فِي الصَّلَاة كالنقصان فِي بُطْلَانهَا بالعمد وأجزأته فِي السَّهْو مَعَ جبرانها بسجود السَّهْو

1 / 42