اقناع په فقه شافعي کې

الماوردي d. 450 AH
20

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
وعَلى من خفيت عَلَيْهِ الْقبْلَة فِي بر أَو بَحر أَن يجْتَهد فِيهَا عِنْد كل صَلَاة يُصليهَا وَمَا شَاءَ من نفل قبلهَا وَبعدهَا فَإِن اشكلت عَلَيْهِ صلى بغالب ظَنّه وَأعَاد وَلم يُقَلّد غَيره إِلَّا أَن يكون أعمى إِلَّا أَن يكون أعمى فيقلد بَصيرًا مَأْمُونا وَإِذا اخْتلف اجْتِهَاد رجلَيْنِ لم يتبع أحخدهما صَاحبه وَصلى كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى جِهَة اجْتِهَاده بَاب صفة الصَّلَاة فَإِذا اسْتكْمل الْمُصَلِّي مَا قدمْنَاهُ من شُرُوط الصَّلَاة أحرم بهَا نَاوِيا بِقَلْبِه فَرِيضَة يَوْمه من ظهر أَو عصر وَتَكون النِّيَّة مُقَارنَة لإحرامه وَالْإِحْرَام أَن يَقُول الله أكبر فَإِن قفال الله أكبر جَازَ وَلَا يجْزِيه أَن يَقُول الله الْكَبِير وَيرْفَع يَدَيْهِ إِذا أحرم حَذْو مَنْكِبَيْه ثمَّ يقبض بيمناه كوعه الْأَيْسَر ويضعهما تَحت صَدره وَفَوق السُّرَّة ثمَّ يتَوَجَّه فَيَقُول وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَوَات وَالْأَرْض حَنِيفا مُسلما وَمَا أَنا من الْمُشْركين إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي للهرب لعالمين لَا شريك لَهُ

1 / 38