اقناع په فقه شافعي کې

الماوردي d. 450 AH
140

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
من الزِّنَا بفلان إِن سمى الزَّانِي وَأَن هَذَا الْوَلَد من زنا مَا هُوَ مني إِن نفى ولدا ثمَّ يُعِيد ذَلِك ثَانِيَة وثالثة ورابعة فَإِذا اسْتكْمل أَرْبعا وعظه الْحَاكِم وروى لَهُ عَن النَّبِي ﷺ قَوْله أَيّمَا رجل جحد وَلَده وَهُوَ يرَاهُ احتجب الله عَنهُ وفضحه على رُؤُوس الْأَوَّلين والآخرين فَإِن رَجَعَ حد وهما على الزَّوْجِيَّة وَإِن أَبى أَن يرجع قَالَ فِي الْخَامِسَة وَعلي لعنة الله إِن كنت من الْكَاذِبين فِيمَا رميت بِهِ فُلَانَة هَذِه من الزِّنَا بفلان وَأَن هَذَا الْوَلَد من زنا مَا هُوَ مني فَإِذا أكمل الْخَامِسَة تمّ لِعَانه ونفذت أَحْكَامه من وُقُوع الْفرْقَة بَينهمَا وتحريمها على التأييد وَنفى الْوَلَد عَنهُ وَسُقُوط حد الْقَذْف عَنهُ وَوُجُوب حد الزِّنَا عَلَيْهَا إِلَّا أَن تلاعن ولعانها أَن تَقول بعده فِي مثل موقفه أشهد بِاللَّه أَن فلَانا هَذَا من الْكَاذِبين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا بفلان إِن كَانَ سمى زَانيا وَأَن هَذَا الْوَلَد مِنْهُ مَا هُوَ من زنا ثمَّ تعيد ذَلِك ثَانِيَة وثالثة ورابعة ثمَّ يقفها الْحَاكِم بعد الرَّابِعَة ويعظها ويروي لَهَا عَن رَسُول الله ﷺ قَوْله أَيّمَا امْرَأَة أدخلت على قوم من لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَتْ من الله فِي شَيْء وَلنْ يدخلهَا الله الْجنَّة فَإِن رجعت حدت حد الزِّنَا فَإِن أَبَت أَن ترجع قَالَت فِي الْخَامِسَة وَعلي غضب الله إِن كَانَ من الصَّادِقين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَأَن هَذَا الْوَلَد مِنْهُ مَا هُوَ من الزِّنَا فَإِذا أكملت الْخَامِسَة سقط حد الزِّنَا عَنْهَا وَلَو لم يذكر الزَّوْج فِي لِعَانه اسْم الَّذِي رَمَاهَا بزناه وَلَا نفى الْوَلَد بِهِ لحق

1 / 158