130

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
طَالِق للسّنة روعي ذَلِك واليبدعة ان يطلقهَا بعد الدُّخُول فِي حيض أَو طهر قد أَصَابَهَا فِيهِ فَإِن قَالَ أَنْت طَالِق للبدعة روعي ذَلِك والمباح مَا لَا سنة فِيهِ وَلَا بِدعَة وَهُوَ طَلَاق الصَّغِير والآيسة وَالْحَامِل والمختلعة وَغير الْمَدْخُول بهَا فَإِن قَالَ أَنْت طَالِق للسّنة أَو للبدعة طلقت فِي الْحَال من غير مُرَاعَاة سنة وَلَا بِدعَة وَأما عدد الطَّلَاق فَلَا سنة فِيهِ وَلَا بِدعَة وَيملك الْحر ثَلَاث تَطْلِيقَات حرَّة كَانَت تَحْتَهُ أَو أمة وَيملك العَبْد تَطْلِيقَتَيْنِ حرَّة كَانَت تَحْتَهُ أَو امة فَإِن أوقعهن فِي قرء أَو أَقراء فَكل سَوَاء فَإِن قَالَ أَنْت طَالِق للسّنة طلقت فِي الْحَال على أَي الصفتين كَانَت وَلَو قَالَ إِذا حِضْت فَأَنت طَالِق وَهِي حَائِض لم تطلق حَتَّى تدخل فِي الطُّهْر الثصانيب وَيكون طَلَاق سنة وَلَو قَالَ إِذا حِضْت حَيْضَة فَأَنت طَالِق وَهِي حَائِض لم تطلق حَتَّى تستكمل حَيْضَة ثَانِيَة بعد حَيْضَتهَا وَيكون طَلَاق سنة وَلَو قَالَ إِذا طهرت وَهِي طَاهِر لم تطلق حَتَّى تستكمل طهرا ثَانِيًا بعد

1 / 148