اقناع په فقه شافعي کې

الماوردي d. 450 AH
12

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
بَاب إِبَاحَة التَّيَمُّم أَبَاحَ الله تَعَالَى التَّيَمُّم فِي حالتي مرض أَو سفر فَأَما الْمَرَض فَيجوز أَن يتَيَمَّم فِيهِ وَإِن كَانَ واجدا للْمَاء إِذا خَافَ من اسْتِعْمَاله تلفا أَو ضَرَرا وَلَا يجوز أَن يتَيَمَّم إِذا لم يستضر فَإِن قرح بعض بدنه وَصَحَّ بَاقِيه بَدَأَ بِاسْتِعْمَال المَاء فِيمَا صَحَّ مِنْهُ وَيتَيَمَّم للقريح ليجمع بَين المَاء وَالتَّيَمُّم وَصلى وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ فَإِن اقْتصر على أحدهم لم يجزه وَإِذا كَانَ على قرحه لصوق وَلَا يقدر على نَزعهَا أَمر المَاء عَلَيْهَا وَيتَيَمَّم لَهَا وَكَذَلِكَ صَاحب الجبائر وَأما السّفر فَيجوز أَن يتَيَمَّم فِي طويله وقصيره إِذا عدم المَاء بعد طلبه وَإِن وجد المَاء وَلم يقدر على اسْتِعْمَاله لمنع أَو خوف عَطش جَاوز لَهُ ان يتَيَمَّم وَلَو وجده بِثمن مثله وَهُوَ قَادر على ثمنه لم يتَيَمَّم وَإِذا وجد الْمُتَيَمم المَاء قبل صلَاته تَوَضَّأ وَلَو وجده فِي صلَاته أتمهَا بتيممه بَاب فرض التَّيَمُّم وَفرض التَّيَمُّم سِتَّة أَشْيَاء أَحدهَا دُخُول وَقت الصَّلَاة التير يُرِيد أَن يتَيَمَّم لَهَا فَإِن تيَمّم قبل

1 / 30