80

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

حرام بلا خلاف من أحد. ٥١٨ - وتحريم بول ابن آدم ونحوه أجمع عليه. ٥١٩ - والخمر محرمة بالنص والإجماع المتيقن. ٥٢٠ - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره حرام، لحمه، وشحمه، وعصبه، ومخه، وعظمه، وغضروفه، ودماغه، وحشوته، حرام كل ذلك بالاتفاق. ٥٢١ - وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع. ٥٢٢ - وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير. ٥٢٣ - وأجمعوا أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان وهو حي كان المقطوع نجسًا. ٥٢٤ - وثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ على إثبات نجاسة البول وبه قال عوام أهل العلم. ٥٢٥ - والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه قليل ذلك وكثيره رجس نجس عند الجمهور من السلف، وعليه جماعة فقهاء الأمصار. ٥٢٦ - ولم يختلف العلماء [فيما عدا المني] في كل ما يخرج من الذكر

1 / 109