74

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

٤٧٩ - ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، فقد يتصل الطهر [باقي] عمر المرأة بلا خلاف مع المشاهدة لذلك. ٤٨٠ - أجمع المسلمون أن المرأة إذا لم تكن مميزة ردت إلى أقل الحيض أو إلى أكثره. ذكر أحكام الحائض ٤٨١ - وامتناع الصلاة والصيام والطواف والوطء في الفرج في [حال] الحيض بإجماع متيقن بلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه (إلا قومًا) من (الأزارقة)، وحقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام. ٤٨٢ - وأجمع أهل العلم على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها. ٤٨٣ - وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها. ٤٨٤ - والأمة متفقة على طهارة الحائض وجواز مضاجعتها إذا سترت فرجها. ٤٨٥ - وأجمعوا على أن عرق الحائض طاهر.

1 / 103