71

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

﵇، وأما بعد الغسل فلا. ٤٦٠ - ومن اغتسل وعم ولم يتوضأ أجزأه وهو إجماع لا خلاف فيه. ٤٦١ - وأجمع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ ثم صلى أن صلاته جائزة. ٤٦٢ - وصح الإجماع أن الغسل إذا تدللك فيه فقد تم. ٤٦٣ - والمنغمس في الماء إذا أسبغ وعمم جاز بذلك غسله، وعليه جماعة الفقهاء. ٤٦٤ - ولم أعلم مخالفًا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه، وإن أجازوا غير ذلك. ٤٦٥ - وأجمعوا على أن غسل الأعضاء كلها مأمور به في غسل الجنابة، ولا ترتيب في ذلك عند الجميع. ٤٦٦ - واتفق الجميع من أهل العلم أن من اغتسل ينوي الطهارة والغسل من الجنابة، أن ذلك يجزئه إذا تمضمض واستنشق. ٤٦٧ - وأجمعوا أن المتعبد إذا اجتمع عليه غسل ووضوء، فاغتسل وأمر على رأسه يده وعلى رجليه واستنشق وتمضمض، واعتقد الطهارة من الغسل؛ أن ذلك جائز مجزئ.

1 / 100