68

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

يرتفع به الأحكام. ٤٤١ - والأمة متفقة على طهارة المتيمم قبل أن يصلي، واختلفوا فيها بعد صلاته، قالت طائفة انتقضت طهارته، وأبي ذلك آخرون. أبواب الإجماع في الطهارة من الجنابة ذكر وجوب الطهارة ٤٤٢ - ولم يختلف أهل العلم أن لا صلاة لجنب حتى يطهر. ٤٤٣ - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على التطهر بالماء قادر أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا. ذكر ما يوجب الغسل ٤٤٤ - واتفق أهل العلم على أن خروج الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر بجماع كان أو باحتلام، أو بأي وجه كان من الرجل أو المرأة، موجب للغسل. ٤٤٥ - والماء من الماء، بإجماع متيقن. ٤٤٦ - ولا أعلم اليوم بين أهل العلم خلافًا في وجوب الاغتسال إذا جاور الختان الختان، وإن لم ينزل، ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ قال ﵇: «إذا جلس بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل».

1 / 97