616

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
ذكر الإكراه وحكمه
٣٧٧٦ - واتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى، واختلفوا في إلزامه أحكام الكفر.
٣٧٧٧ - واتفقوا أن خوف القتل إكراه.
٣٧٧٨ - وأجمع الفقهاء على أن من أكره على الكفر حتى خاف القتل أنه لا إثم عليه إذا كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر، إلا محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدًا في الظاهر، وهو فيما بينه وبين الله على الإسلام، وتبين منه زوجته ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن كان مسلمًا.
تم كتاب الحدود والحمد لله على ذلك
يتلوه كتاب القصاص

2 / 272