612

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
أبواب الإجماع في المحاربات والمرتد والمكره
ذكر أحكام الحرابة
٣٧٥٠ - ودماء المؤمنين محرمة على ظاهر كتاب الله ﷿، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ وبإجماع أهل العلم، إلا بالحق الذي استثناه الله ﷿ في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ.
٣٧٥١ - وأجمع أهل العلم على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا وأسلموا، أن دماءهم [تحرم] على أن قوله تعالي: (إنما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا) أنزلت في أهل الإسلام.
و[أمر الله بإقامة] الحدود على المحارب إذا جمع شيئين: محاربة، وسعيًا في الأرض بالفساد قال: الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية فالحكم عند عوام أهل العلم بهذه الآية إنما يجب على [من خرج من المسلمين فقطع] الطريق وأخاف السبيل، وسعى في الأرض بالفساد، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك.
٣٧٥٢ - وأجمع كل من [يحفظ عنه من أهل العلم] على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو إياه في حال المحاربة، فليس إلي

2 / 268