597

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
مولاه أو لم يقر كذلك المكاتب والمعتق.
٣٦٦٠ - وأجمعوا أن إقرار العبد على نفسه بالزنا يوجب الحد - وإن كذبه فيه مولاه - إلا ابن دينار عمرًا ثم زفر، فإنهما قالًا: إن أكذبه مولاه في ذلك لم يحد إلا ببينه.
ذكر ما لا حد فيه من الوطء
٣٦٦١ - واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم.
٣٦٦٢ - واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام.
٣٦٦٣ - واتفقوا على أن إتيان البهائم حرام.
٣٦٦٤ - واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين، والمحرمة والصائم والصائمة، والمعتكف والمظاهرة التي ظاهر منه حرام.
٣٦٦٥ - واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله.
٣٦٦٦ - واتفقوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقًا رجعيًا مكروه، واختلفوا أيجب فيه حد وهل يكون رجعة أم لا؟
٣٦٦٧ - واتفقوا أن الولد بذلك الوطء لا حق به.
٣٦٦٨ - واتفقوا أن (الذمي) لا يقام عليه بعد ذمته وإسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك، لا قبل يسلم أو غيره، ولا قذف ولا خمر ولا سرقة، ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم.

2 / 253