554

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
ذكر الشفيع يستحق [....] الابتياع بالخيار
٣٤٠٠ - وإن استحق الشقص من الشفيع وجب أن يرجع المشتري بالثمن باتفاق علماء الأمصار على ذلك إلا [....] أن يأخذ بالشفعة وإن كان المشتري قد أقال البائع، لأن شفعته قد انعقدت بانعقاد البيع قبل الإقالة ما قد وجب من حق (....).
٣٤٠١ - ومن اشترى بالخيار فلا شفعة لشريكه إلا بعد انقضاء الخيار وثبوت المبيع ولا أعلم فيه خلافًا إذا [.....] للمشتري.
ذكر الشقص يشترى بحيوان أو غيره فيملك المشترى به والشفيع يكون غائبًا
٣٤٠٢ - ومن اشترى شقصًا من أرض بحيوان أو غيره، وقام الشفيع يأخذ بشفعته، والحيوان قد مات، ولا يعلم أحد قدر قيمته فيقول المشترى: قيمته مائة ويقول الشفيع: بل قيمته خمسون، فإن المشتري يحلف على قوله ثم يأخذ الشفيع إن شاء أو يترك، إلا إن قامت له بينة أن قيمته خمسون، وعلى هذا جميع الفقهاء.
٤٣٠٣ - ولا تقطع الشفعة غيبة الشفيع وإن طالت، وهذا إجماع إذا لم يعلم بالبيع.
واختلفوا إذا علم به في مغيبه.
انتهت الأقضية والحمد لله رب العالمين
يتلوه كتاب البيوع

2 / 210