548

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
ذكر رب المال يعين العامل ويشتري منه
٣٣٦٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلي آخر مالًا معاملة، وأعانه رب المال على غير شرطهما أن ذلك جائز.
٣٣٦٦ - ولا بأس أن يعين رب المال العامل على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما.
وأجاز كلهم ما خف بغير شرط.
٣٣٦٧ - ولا بأس أن يشتري منه رب المال بعض ما يشتري من السلع، إذا صح وإن لم يكن شرط والبيع منه كالشراء عند جميعهم.
ذكر المأذون له من العبيد في التجارة
٣٣٦٨ - واتفقوا أن العبد المأذون له في التجارة جائز له أن يشتري ويبيع فيما أذن له (مولاه).
٣٣٦٩ - وأجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي [بهذه] الدراهم لحمًا أو خبزًا ليس بإذن منه له في التجارة إلا أبا حنيفة فإنه قال: يكون مأذونًا له بذلك في (التجارات) كلها.
٣٣٧٠ - وأجمعوا أن كل ما وهب للعبد المأذون له في التجارة أو تصدق به عليه للغرماء لا (للموالي) إلا أن يفضل منه شيء عن (ديونه) فيكون

2 / 204