495

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
صادق في قوله ولم يعرف ما طلبه به أن له أن يحلف له.
واختلفوا هل له أن يحلف له أن ماله عليه شيء على القطع أو يحلف أن ماله عليه حق.
٣٠٢٧ - واتفق أهل الإسلام على أن من وجبت عليه يمين بالمشرق فحلف بحضرة الحاكم ولم ينقل إلي مكة ولا إلى المدينة أن ذلك جائز.
٣٠٢٨ - وأجمع المسلمون جميعًا أن من كان في يده شيء، مثله يكون لمثله: حكم له به، إلا أن يقيم مدعيه بينة أنه له دونه، ولا تقبل البينة ممن الشيء في يده بوجه ولا بسبب؛ لأن النبي ﷺ أوجب البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه.
٣٠٢٩ - وأجمعوا أن للرجل أن يترك حقه ولا يقيم البينة على دعواه إن شاء.
٣٠٣٠ - واتفق الجمعي أن من ادعى حقًا على رجل بالغ صحيح العقل ثم جن، وأقام البينة على ذلك عند الحاكم أنه يحكم له بحقه وإذا أقام الرجل عند الحاكم بينة بدين له على ميت أن عليه أن يحكم له وإن كان بعض الورثة غنيًا.
ذكر الإقرار والإنكار
٣٠٣١ - واتفق جميع العلماء على أن الرجل البالغ الحر الجائز الأمر، إذا أقر بمال أو بملك في يده لرجل أن إقراره للوارث في الصحة جائز.
٣٠٣٣ - وأجمع العلماء على أن من أقر بشيء وليس عليه فيه بينة أن القول قوله.

2 / 151