476

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
ذكر الوضع والحطيطة والكفالة في الكتابة
٢٨٩٩ - ولا أعلم خلافًا أن السيد إذا أعتق أحد عبيده المكاتبين أنه تسقط حصته عن باقيهم، والمكاتب يولد له في كتابته، أو المكاتبة يولد لها في مكاتبتها من مات من ولدها لم يوضع بذلك شيء عنهما؛ لأن الكتابة إنما انعقدت على الأب أو الأم وأولادهما تبع لهما.
٢٩٠٠ - وأجمعوا أن للسيد أن يحط من كتابه ويكون بذلك ممتثلًا ما أمر به من الإعطاء.
٢٩٠١ - وأجمعوا أن رجلًا لو كفل للمولى عن المكاتب بمال (المكاتبة)، ولا مال للمكاتب على الكفيل لم تجز الكفالة إلا ابن أبي ليلى فإنه أجازها.
٢٩٠٢ - وأجمعوا - سواه - أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال المكاتبة، إلا محمد بن الحسن؛ فإنه أجازها.
٢٩٠٣ - ولا تصح (حمالة) المكاتبين بعضهم عن بعض، كما لا تصح حمالة الأجنبي عنهم؛ لأنه ليس بدين؛ ثابت؛ لسقوطه بالموت وبالعجز، ولا يضرب بما حل منها مع الغرماء عند جمهور العلماء، وهو قول الثلاثة الفقهاء أئمة الفتوى.
ذكر ما يفسد من الكتابة ويبطل
٢٩٠٤ - واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة. واختلفوا أيقع بها عتق أم لا.

2 / 132