463

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
ذكر من لا يجوز أن يعتق وما لا يجزئ من العتق ولا يجوز
وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيقا».
٢٨١٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن عتق الصبي لا يجوز.
٢٨٢٠ - ولا يجوز عتق المجنون استدلالًا بالسنة، ولا أعلم خلافًا فيه أهل العلم.
واختلفوا في عتق السكران وفي عتق المولى عليه.
٢٨٢١ - وأجمعوا أن من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر لم يجز عتاقه؛ لأنه غير ملك له، إلا مالكًا فإنه أجاز عتقه، وضمنه قيمته لابنه الصغير.
٢٨٢٢ - وأجمعوا أن من ابتاع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه لم تجزئه إلا أشهب بن عبد العزيز فإنه أجازه له واحتسب به من زكاته.
٢٨٢٣ - وأجمعوا أن من قال لعبده: أنت حر على ألف درهم، فلم يقبل العبد أنه لا يعتق ولا يجبر على المال، إلا مالكًا فإنه جعل المال عليه وإن أباه، فإذا أداه عتق.
٢٨٢٤ - واتفقوا أن عتق حيوان غير ابن آدم لا يجوز وأن الملك لا يسقط بذلك.

2 / 119