407

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
أن القاتل لما ذكرنا يكون مظاهرًا.
٢٤٩٨ - وأجمعوا أن الظهار يكون: أنت على كظهر خالتي أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي فإنه قال: (ليس إلا) بالأم خاصة.
٢٤٩٩ - وقال الشافعي: لم أسمع أحدًا يخالف في أن الظهار الذي حكم الله فيه هو قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي، وكذلك جاء عمن مضي.
٢٥٠٠ - ولا خلاف بين الجميع أن القائل لزوجته: أنت على كظهر أمي، يجب عليه الحكم.
ذكر كفارة المظاهر وما يوجبها
٢٥٠١ - وجماعة العلماء على أن كفارة الظهار [....] بشرطين: وهما الظهار والعود.
واختلفوا في العود ما هو.
٢٥٠٢ - ولا خلاف بين الجميع أن [....] الكفارة إلا بالعود لما قال، فإذا عاد لما قال فالكفارة واجبة عليه.
ذكر الرقبة في الكفارة
٢٥٠٣ - وأجمع أهل العلم أن من وجبت عليه (كفارة) فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه.
٢٥٠٤ - [واختلفوا] إن كانت الرقبة معيبة أنها لا تجزئ، إذا كان أعمي

2 / 63