347

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
ذكر جامع في النذر
٢١٢٨ - واتفقوا أن من نذر من الرجال الأحرار العقلاء، البالغين غير السكاري لله ﷿ نذرًا من صلاة، في وقت تجوز فيه الصلاة، أو صدقة فيما يملك مما يبقى لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثا ماله وغنى، أو حج أو صيام جائز أو اعتكاف جائز، أو عتق رقبة يملكها حين نذره بعينها أو عتق غير معين، كل ذلك على سبيل الشكر لله ﷿، إن كان كذا وكذا، لشيء ذكره، ليست فيه معصية لله ﷿ فكان ذلك الشيء: أنه يلزمه ما نذر، ما لم يكن الشيء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة التي نذر عتقها خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء، وما لم يكن مريضًا، وتجاوز ما نذر ثلثه. واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى أيجزئ في غير ذلك المسجد أم لا.
واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن المالك ثم رجوعه وفي المريض.
تم كتاب الأيمان والنذور بحمد الله وحسن عونه
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
تم النصف الأول من الإقناع في مسائل الإجماع

1 / 376