279

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

١٧٤٦ - واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ﷿؛ كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد الكعبة، وعبد عمرو، ونحو ذلك حاشا عبد المطلب.
١٧٤٧ - واتفقوا على إباحة التكنية لمن ولد له ولد بالأسماء المباحة، حاشا أبا القاسم [فإنهم اختلفوا فيه]، فمن مانع وكاره أو مبيح لذلك.
١٧٤٨ - واتفقوا أنه من ختن ابنه فقد أصاب السنة.
١٧٤٩ - واتفقوا على إباحة الختان للنساء.
١٧٥٠ - وروي أن فاطمة ﵂ كانت تختن ولدها يوم السابع، ولا نعلم لمن منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة.
ذكر الفرعة والعتيرة
١٧٥١ - وثبت أن النبي ﵇ قال: «لا (فرعة)، ولا (عتيرة)، في الإسلام»، وأجمعوا على هذا.
١٧٥٢ - والعتيرة منسوخة بالأضحى عند الجميع.
١٧٥٣ - وروي عن نبيشة أنه قال: نادى رجل رسول الله ﷺ بمنى فقال: يا رسول الله؛ إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب؛ فما تأمرنا؟ فقال: «اذبحوا في أي شهر كان وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية؛ فما

1 / 308