241

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

١٥٠٤ - وأجمع العلماء أن الحائض لا تطوف.
١٥٠٥ - وأجمعوا على أن المريض يطاف به ويجزئ عنه إلا عطاء.
١٥٠٦ - وأجمعوا أن الصبي الصغير يطاف به.
١٥٠٧ - ولا أعلم خلافًا أن من فاته الحج بفوت عرفة لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي إذا لم يمنعه مانع من عمل العمرة إلا شيئًا روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: من فاتته عرفة فوقف مع الإمام بجمع أجزأه.
١٥٠٨ - واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج المسجد ولم يخرج في طوافه من المسجد سبعًا: ثلاثة خببًا وأربعة مشيًا فقد طاف.
١٥٠٩ - وأجمعوا أن طواف خارج المسجد لا يجوز.
١٥١٠ - وأجمعوا أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز.
١٥١١ - وأجمعوا أن من أخر الطواف فطاف في أيام التشريق أنه مؤد لفرضه، ولا شيء عليه في تأخيره من يوم النحر إلى آخر (أيام التشريق).
١٥١٢ - وروي عن النبي ﷺ أنه شرب ماء في الطواف، ولا أعلم أحدًا منع منه الطائف.

1 / 270