234

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

معنى له؛ لأنه خلاف لأهل السنة وعوام أهل العلم.
١٤٦٤ - وأباح كل من يحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، واختلفوا في قتل البعوض والبراغيث والبق في الإحرام.
ذكر تداوي المحرم
١٤٦٥ - ولا يختلف العلماء فيما ليس بطيب أنه مباح للمحرم شربه والتداوي به.
١٤٦٦ - وإباحة التداوي بقطع العرق [وشبهه من (بط) الخراج وفقء الرمل]، وقلع الضرس عليه فتوى الفقهاء وسلف العلماء.
١٤٦٧ - وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالزيت والشحم.
١٤٦٨ - ومعالجة عين المحرم إذا أصابها رمد بالصبر لا أعلم أحدًا كره ذلك.
ذكر دخوله الفسطاط والحمام وغسل الرأس من الجنابة
١٤٦٩ - وأجمع العلماء أن للمحرم أن يدخل الخباء و(الفسطاط) وإن نزلت تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبًا.
١٤٧٠ - وثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام، وبه قال سائر

1 / 263