223

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

عقد عليه قلبه لا ما نطق لسانه.
١٣٩٩ - وأجمعوا أنه إذا أحرم المرء بحج أو عمرة أو (قران) ولبى بلسانه كان محرمًا.
١٤٠٠ - وعن أبي بكر الصديق ﵁ أنه خرج حاجا بامرأته أسماء بنت عميس مع رسول الله ﷺ فولدت محمد بن أبي بكر بالشجرة ... الحديث. وهو صحيح المعنى عند العلماء، في أن الحائض والنفساء يغتسلان ويهلان بالحج أو العمرة، ويعملان عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت، وفيه تأكيد غسل الإحرام في الحج والعمرة، وجمهور العلماء يستحبونه ولا يوجبونه.
١٤٠١ - وأجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
١٤٠٢ - وأجمعوا أن الاغتسال غير واجب إلا ما روي عن الحسن البصري فإنه قال: إذا نسي الغسل عند إحرامه فإنه يغتسل إذا ذكره، وعن عطاء فيه القولان، قال: يكفي منه الوضوء، وقال غير ذلك، والمستحب منه الاغتسال عند الإحرام وليس بواجب.

1 / 252