217

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

ایډیټر

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليما
كتاب المناسك
أبواب الإجماع في الحج
ذكر فرض الحج وكم فرضه وحيث يجب
١٣٦٦ - وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة - حجة الإسلام - إلا أن ينذر المرء نذرًا فيجب عليه الوفاء به.
١٣٦٧ - وأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام لا يجزئه إلا أن يحج نفسه إن كان قادرًا عليه، فإن حج عنه غيره - وهو قادر على الحج - لم يسقط عنه ما لزمه من فرض الحج ما دام صحيحًا قادرًا عليه.
١٣٦٨ - واتفقوا على أن إيجاب (الحج) على المحصر فرض.
١٣٦٩ - وفرض الله الحج على كل حر عاقل بالغ استطاع إليه سبيلًا مرة واحدة في عمره، ولا خلاف بين الجميع في ذلك.
١٣٧٠ - واتفقوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها.
ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه
١٣٧١ - واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم والبدن

1 / 246