215

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

المسجد ساعتئذ، وتبنى كما إذا حاضت في شهري صيامها إذا وجبا عليها متتابعين، وعلى ذلك جماعة الفقهاء.
١٣٥٦ - واتفق الجميع أن الكذب والغيبة لا يبطلان الاعتكاف.
ذكر ما لا يجوز للمعتكف فعله
١٣٥٧ - وأجمعوا أن قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ أنه يقتضي الجماع.
١٣٥٨ - ومن وطئ حال الاعتكاف فسد اعتكافه ولم يجب عليه كفارة بلا خلاف من الفقهاء في ذلك من قال منهم: من شرطه الصوم، ومن قال منهم: ليس من شرطه الصوم.
١٣٥٩ - واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب إليه، فإن اعتكافه قد بطل.
ذكر قضاء ما يبطل من الاعتكاف ووقت الخروج منه
١٣٦٠ - وأهل العلم متفقون على أنه لا يجب قضاء الاعتكاف إلا على من نواه وشرع في فعله ثم قطعه لعذر.
١٣٦١ - وأجمعوا أن من اعتكف العشر الأول والأوسط من رمضان أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر نهار من اعتكافه، وإجماعهم على هذا يوهن رواية من روى: «يخرج من صبيحتها»، ويصوب رواية من روى: «يخرج منها بعد اعتكافه» يعني: بعد الغروب.

1 / 244